مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
184
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
من آحاد الأعضاء « 1 » ، ولرواية محمّد بن قيس ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقأت ، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه » « 2 » . وإن كانت قد ذهبت بجناية جان عليه ، وأخذ ديتها ، أو استحقّ الدية ولم يأخذها ، أو كان عورها قصاصاً ، فعليه نصف الدية « 3 » ؛ لأنّه لأخذه العوض أو استحقاقه له أو الذهاب قصاصاً لا تنزّل عينه الموجودة منزلة الأعضاء المفردة « 4 » . وفي خسف العوراء أو قلعها فالمشهور أنّ فيها ثلث دية الصحيحة ، وهو سدس دية النفس ، سواء كانت العوراء خلقة أو بالجناية « 5 » ، وفي الخلاف الإجماع عليه « 6 » . وفي مقابل المشهور قال بعض « 7 » : إنّ دية خسف العوراء أو قلعها ربع الدية ؛ استناداً إلى رواية عبد اللَّه بن أبي جعفر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في العين العوراء تكون قائمة فتخسف ، فقال : « قضى فيها علي بن أبي طالب عليه السلام نصف الدية في العين الصحيحة » « 8 » أي ربع الدية الكاملة « 9 » . ورواية عبد اللَّه بن سليمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة ، قال : « عليه ربع دية العين » « 10 » . ولكنّ الروايتين متروكتان لم يعمل بهما الفقهاء ، قال الشهيد الثاني : « لم يعمل بمضمونها أحد من الأصحاب » « 11 » . ( انظر : دية )
--> ( 1 ) الخلاف 5 : 235 - 236 ، م 22 . المختلف 9 : 374 . الغنية : 416 . كشف اللثام 11 : 329 . مهذّب الأحكام 29 : 171 ( 2 ) الوسائل 29 : 180 ، ب 17 من قصاص الطرف ، ح 1 . وانظر : 331 ، ب 27 من ديات الأعضاء ، ح 2 ، 4 ( 3 ) النهاية : 765 . كشف اللثام 11 : 330 . جواهر الكلام 43 : 184 - 185 ( 4 ) كشف اللثام 11 : 330 . جواهر الكلام 43 : 185 ( 5 ) المسالك 15 : 406 . كشف اللثام 11 : 330 . جواهرالكلام 43 : 186 . مهذّب الأحكام 29 : 172 ( 6 ) الخلاف 5 : 212 ، 213 ، م 96 ( 7 ) انظر : المقنعة : 760 . المراسم : 244 ، حيث نسبإليهما الشهيد الثاني العمل بمضمون الرواية . المسالك 15 : 406 ( 8 ) الوسائل 29 : 334 ، ب 29 من ديات الأعضاء ، ح 1 ( 9 ) مهذّب الأحكام 29 : 172 ( 10 ) الوسائل 29 : 334 ، ب 29 من ديات الأعضاء ، ح 2 ( 11 ) المسالك 15 : 406